الشيخ الأنصاري

379

كتاب الطهارة

ومنها : صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : « في رجل تصيبه الجنابة وبه قروح ، أو جروح ، أو يكون يخاف على نفسه من البرد ، فقال : لا يغتسل ويتيمّم « « 1 » ، ومثلها رواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام « 2 » . ومنها : موثّقة محمد بن مسلم ، عن أحدهما : « في الرجل تكون به القروح في جسده ، فتصيبه الجنابة ، قال : يتيمّم » « 3 » . ومنها : مرسلة الصدوق ، عن الصادق عليه السلام : « المبطون والكسير يؤمّمان ولا يغتسلان » « 4 » . ومنها : حسنة ابن أبي عمير عن محمّد بن مسكين وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قيل : يا رسول الله ، إنّ فلانا أصابته جنابة وهو مجدور ، فغسّلوه فمات ، فقال : قتلوه ، قتلهم الله ، ألا سألوا ألا يمّموه ، إنّ شفاء العيّ السؤال » « 5 » . قال الكليني : وروي ذلك في الكسير والمبطون ، يتيمّم ولا يغتسل « 6 » . هذا ما وصل إلينا من الأخبار . وأمّا الفتاوي المخالفة بظاهرها لما ذكر هنا ، ففي موردين .

--> « 1 » الوسائل 2 : 968 ، الباب 5 من أبواب التيمّم ، الحديث 7 . « 2 » الوسائل 2 : 968 ، الباب 5 من أبواب التيمّم ، الحديث 8 . « 3 » الوسائل 2 : 968 ، الباب 5 من أبواب التيمّم ، الحديث 9 . « 4 » الفقيه 1 : 107 ، الحديث 218 ، وعنه في الوسائل 2 : 968 ، الباب 5 من أبواب التيمّم ، الحديث 12 ، وفيه : « يؤمّمان ولا يغسلان » . « 5 » الوسائل 2 : 967 ، الباب 5 من أبواب التيمّم ، الحديث الأوّل . « 6 » الكافي 3 : 68 ، ذيل الحديث 5 .